ملخص درس من مصادر التشريع الاسلامي بكالوريا 2024
تحضير ملخص درس : من مصادر التشريع الاسلامي .
.
نسعد بكم أعزائي الطلاب والطالبات في << المعلم الناجح >> يسرنا بزيارتكم أن نقدم الاجابة على أسئلتكم المتنوعة من مناهج التعليم الحديث من مصدرها الصحيح ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول...ملخص درس من مصادر التشريع الاسلامي بكالوريا 2024
الإجابة الصحيحة هي :
.
اولا / بيان مرونة الشريعة الاسلامية من خلال تعدد المصادر:
من عوامل مرونة شريعة الاسلام خصوبة وتنوع مصادر التشريع الاسلامية، حيث ان هذه المصادر ليست منحصرة في دائرة نصوص تفصيلية محدودة كانها مواد قانونية جامدة مقصورة على امور بعينها، دون اتاحة المجال لعمل العقل وجهده بل هناك مجال واسع للعقل في التعامل مع القضايا والمشكلات، ووضع الحلول لها مسترشدا بنصوص الشرع وملتزما بروحه ومقاصده.
ثانيا / من مصادر التشريع الاسلامي:
أ/ الاجماع :
1) تعريف الاجماع : لغة: العزم والاتفاق .
اصطلاحا: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام الشرعية العملية .
2) امثلة على الاجماع :
- اجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة.
- اجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.
- اجماع الصحابة على جمع القران الكريم في مصحف واحد.
3)حجية الاجماع:
أ/ الاجماع الصريح :
ا- من القران الكريم : قال تعالى :«ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» ، فقد جعل من يخالف سبيل وطريق المسلمين مساويا لمن يخالف ويشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم .
ب- من السنة: على ان مااجمعت عليه الامة ممثلة في علمائها المجتهدين هو الحق لانها معصومة من الخطأ واتباع الخق واجب قال صلى الله عليه وسلم :« لا يجمع الله امتي على الضلالة ابدا ».
ب/ الاجماع السكوتي:
المشهور عن مالك انه حجة شرعية مقدمة على القياس خلافا لمن يقول بحجيته اذا انضم اليه قياس .
4)انواع الاجماع:
أ] اجماع صريح: وهو ان يجتمع جميع المجتهدين على على حكم شرعي قولا او فعلا بشكل صريح .
ب] اجماع سكوتي : وهو ان يقول او يعمل احد المجتهدين يقول او عمل فيعلم بقية المجتهدين فيسكتون ولا يعارضون.
----------------------------------------------------------------------------------
ب/ القياس :
1) تعريف القياس : لغة : التقدير والمساواة.
اصطلاحا: هو الحاق مسالة لم يرد نص فيها نص بمسألة ورد فيها نص على الحكم لاشتراكهما في نفس العلة.
2) امثلة على القياس:
- قياس المخدرات على الخمر.
- قياس تحريم ضرب الوالدين او سبهما قياسا على تحريم قول اف لهما.
- قياس الاوراق النقدية على العملة النقدية ( الدرهم والفضة).
3) حجية القياس:
القياس دليل من ادلة الاحكام وهو يفيد غلبة الظن فيكون حجة يجب العمل به اذ هو يستند الى علة حقيقة ظاهرة ويتفق العمل به مع مقاصد الشريعة ، وادلة حجيته هي:
أ] من القران : قوله تعالى :« فاعتبروا يا اولى الابصار ». ووجه الاستدلال ان الله تعالى امر بالاعتبار والقياس نوع منه فهو مأمور به .
ب] من السنة : مارواه ابن عباس :« ان امراة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :" ان امي نذرت ان تحج فماتت قبل ان تحج افاحج عنها ؟ فقال : “نعم حجي عنها، ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟“ قالت :" نعم " ، فقال :“ فاقضوا الذي له فان الله احق بالوفاء “ ، ووجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قاس ديْن الله بدين العباد .
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيس بنفسه كثيرا من الاحكام ويذكر عللها والرسول صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة لنا وقدوة في كل اعماله واقواله ، فكان ذلك دليل منه على صحة القياس .
ج] عمل الصحابة : كقول عمر بن الخطاب لابي موسى الاشعري :" اعرف الاشباه والنظائر، وقس الامور برأيك ".
4) اركان القياس وشروطه : الاصل ، الفرع ، حكم الاصل ، العلة :
أ/ اركانه :
1} المقيس عليه : ويسمى الاصل وهو الامر الذي ورد النص بحكمه .
2} المقيس : ويسمى الفرع وهو الامر الذي لم يرد النص في حكمه ويطلب معرفة حكم الله تعالى فيه .
3} الحكم : وهو المراد تعديته من الاصل الى الفرع ، وهو الحكم الرعي الثابت للاصل بنص او اجماع.
4} العلة: وهي الوصف المشترك بين الاصل والفرع ، والذي من اجله شرع الحكم في الاصل .
ب/ شروطه:
أ]شروط حكم الاصل:
- ان يكون حكم الاصل ثابتا بالكتاب او السنة او الاجماع.
- ان يكون الحكم معقول المعنى.
- ان لايكون حكم الاصل مختصا به.
ب]شروط الفرع:
- قيام علة حكم الاصل في الفرع.
- ان تكون العلة في الفرع مساوية لها في الاصل .
- ان لايكون في الفرع نص خاص يدل على مخالفته القياس.
ج] شروط العلة:
- ان يدور الحكم معها في كل الاحوال.
- ان تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها .
- ان تكون ظاهرة منضبطة.
---------------------------------------------------------------------------------
ج/المصالح المرسلة:
1) تعريف المصلحة المرسلة : لغة : المصلحة تعني المنفعة .اما المرسلة فتعني المطلقة .
اصطلاحا: هي استنباط الحكم في مسألة لانص فيها ولا اجماع بناء على مصلحة لادليل من الشارع على اعتبارها ولا على الغائها .
2) امثلة على المصالح المرسلة:
- كتابة المصحف في عهد ابي بكر الصديق.
- وضع قوانين المرور الخاصة بالطرقات.
- توثيق عقد الزواج بطريقة رسمية.
3) حجية المصلحة المرسلة: اتفق العلماء على عدم امكان العمل بالمصالح في امر من امور العبادات لان سبيلها التوقيف ، وكذلك الامر في مل مافيه نص او اجماع من الاحكام الشرعية كالحدود والكفارات، اما في غير هذه الامور مما يتعلق بالمعاملات والقضايا المتعلقة بالامور العامة للبلاد والعباد فيرى المالكية انها حجة شرعية يعتد بها في بناء الاحكام عليها واستدلو بادلة منها :
- شرع الله تعالى الاحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع الضار عنهم، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل رحمة للعالمين وماخير بين امرين الا اختار ايسرهما ...الخ.
- الحوادث تتجدد وتطرأ على المجتمعات حاجات جديدة لذلك من الضروري فسح المجال لاستنباط الاحكام وفق المصالح والا ضاقت الشريعة.
- روعية المصلحة بنحو اوسع من القياس في اجتهادات الصحابة والتابعين وائمة الاجتهاد حتى كان ذلك بمنزلة الاجماع على رعايتها.
4) شروط العمل بالمصلحة المرسلة:
1- ان تكون ملائمة لمقاصد الشرع الضرورية .
2- ان تكون المصلحة عامة وليست شخصية.
3- ان تكون معقولة في ذاتها حقيقية لا وهمية.
4- ان لاتتعارض مع نصوص الشريعة .